الشيخ محمد آصف المحسني

356

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي جعفر عليه السلام وعن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ان الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال وكفّ عن الناس . « 1 » [ 2899 / 3 ] العلل : عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعلي بن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . « 2 » وتقدم ما يدل عليه برقم 9 من الباب الثالث . 10 - لا قطع في الدغارة المعلنة [ 2900 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره . « 3 » ورواه في التهذيب عن صفوان وفيه : الزعارة المعلنة . أقول : وهي بمعنى الشراسةو الدغرة أخذ الشيء اختلاسا . [ 2901 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، . . . ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخْفِي . « 4 » [ 2902 / 3 ] الفقيه : وقال علي عليه السلام : لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني أعزّره ، ولكن يقطع من يأخذ ثم يخفى . « 5 » أقول : أنّ الصدوق رواه باسناده إلى قضايا اميرالمومنين عليه السلام بل الظاهر أنّه جزء من الرواية السابقة . ويأتي ما يدل عليه في الباب اللآحق .

--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 47 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 18 / 502 وجامع الأحاديث : 30 / 568 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 225 و 226 والتهذيب : 10 / 15 - 14 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 226 . ( 5 ) . الفقيه : 4 / 46 .